العلامة المجلسي

128

بحار الأنوار

8 . * " ( باب ) " * * " ( بيع المماليك واحكامها ) " * الآيات : الحجر : وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين . 1 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . 2 - قال : وسألته عن الرجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس ( 2 ) . 3 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : بالأسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجلا باع حرا ( 3 ) . 4 - أمالي الطوسي : ابن مخلد ، عن ابن السماك ، عن عبد الكريم بن الهيثم ، عن أبي توبة ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترطه المبتاع ( 4 ) . 5 - الخصال : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن محمد بن أحمد بن علي ومحمد ابن الحسين ، عن محمد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة لا يستجاب لهم رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 113 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 114 . ( 3 ) عيون الأخبار ج 2 ص 33 . ( 4 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 397 .